كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٤
يتمكن فيه من الغسل لعذر من الاعذار كالبرد وخوف الضرر ويدل عليه صحيح هشام، قال: (أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة، ونحن بالمدينة انا نريد ان نودعك، فأرسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني) [١] وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق والشيخ هذه الصحيحة مع زيادة (فلما أردنا ان نخرج، قال: لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة) [٢] فان ذلك صريح في الاكتفاء بالغسل المتقدم وعدم لزوم اعادته بذي الحليفة وان وجد الماء. بل يجوز تقديمه وان لم يخف الاعواز، فيجوز الاتيان بالغسل في المدينة اختيارا من دون عذر عن الاتيان به في الميقات. ويدل على ذلك اطلاق عدة من الروايات: منها: صحيحة الحلبي: (عن رجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: (ع) نعم) [٣]. والظاهر أن المراد بالسؤال عن أصل المشروعية وتقديمه في نفسه في المدينة وليس السؤال عن اجزاء الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته ولو للاعواز. وأما صحيحة معاوية بن وهب فلا يصح الاستدال بها لجواز التقديم لانها رويت على نحوين: أحدهما: ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن وهب قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام، فقال:
[١] الوسائل: باب ٨ من الاحرام ح ١.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٨ من الاحرام ح ٢ و ٥